السيد محمد تقي المدرسي
28
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
بالاستفتاء العام ، وتشكيل لجان من المسؤولين لأمر يهم البلاد ، ومنح ألقاب وأوسمة عسكرية أو مدنية حسب المصلحة وما أشبه . 18 - عند غياب الرئيس الحكم الواحد والستون : إذا فقد الرئيس صلاحيته بسبب انعدام كفاءته العلمية أو العملية أو الدينية ( فقده للعدالة ) فإنه يُعزل عن منصبه . وعزل الرئيس من حق الأمة ، ولكنه يمر عبر قنوات تحددها الأحكام الشرعية حسبما نشير إليه في الحكم ( 63 ) إن شاء الله تعالى . الحكم الثاني والستون : وعند عزل الرئيس أو وفاته تقوم هيئة كبار العلماء مقامه في إدارة دفة البلاد لحين إقرار انتخابات عامة . الحكم الثالث والستون : عندما يُتهم الرئيس بانعدام الكفاءة يُطرح الأمر على مجلس الشورى ، وإذا تمت مطالبة أكثرية أعضائه بالنظر في الأمر تتشكل لجنة عليا للنظر في الأمر مؤلّفة من ثلاثة أعضاء من هيئة كبار العلماء وثلاثة من مجلس الشورى وثلاثة من كبار القضاة ، وتتشكل جلساتها برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا ، ثم بمن تنتخبه اللجنة ، وبعد النظر فإذا أقرّت اللجنة التهمة يُطرح الأمر على الاستفتاء العام فإذا أقر الشعب عزله يُنتخب رئيس جديد . 19 - هيئة كبار العلماء الحكم الرابع والستون : يتم انتخاب هيئة كبار العلماء من قبل أبناء الشعب مباشرة حيث يتم ترشيحهم من قبل الناس ويتم انتخابهم وفق أحكام الشرع ، وهم عادة يشكلون مراجع التقليد وكبار وكلائهم .